منتديات نسيم الفجر
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتديات نسيم الفجر
مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّف بنفسك و تدخل المنتدى معنا. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
منتديات نسيم الفجر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات نسيم الفجر

نحن أخوة في الله من جميع الدول اجتمعنا لذكر الله وحب الدعوة, كل منا يساهم بقدر ما يستطيع, منهجنا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شروط الطلاق

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
خادم الاسلام
..................
..................
خادم الاسلام


الجنس : ذكر
نقاط نقاط : 378
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 12/06/2010

شروط الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: شروط الطلاق   شروط الطلاق I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 20, 2010 1:40 am

Wink ( شروط الطلاق )

سؤال (1) : إذا طلَّق الرجل امرأته وهو في حالة غضب شديد ، بحيث منع أو سلب قصده فهل يصح منه الطلاق ؟

الجواب : لا يصح الطلاق مع الغضب الشديد الذي يسلب القصد ، على أنه لا يصح الطلاق للمرأة حتى مع القصد ، إلا في طهر لم يواقعها فيه .

سؤال (2) : رجل من مذهب السنة تزوج امرأة شيعية بإذن أبيها ، والرجل ملتزم دينياً ، ويحب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وبعد مدة من الزمن حصل بين الزوجين بعض المشاكل بينهم ، وقد تدخل بعض أهل الخير بإصلاحهم .

ولكن أبو البنت عندما سمع بهذه المشاكل دخل في المشكلة بدلاً من أن يرجع الودَّ بينهم ، أراد الطلاق ولم يقبل أي إصلاح بينهم ، ولكن الطلاق وقع إجباراً على البنت خوفاً من أبيها ، وأكرهها على ترك الرجل حفظاً من اتساع المشكلة ، فهل يقع هذا الطلاق ؟ وإذا كان الطلاق خلعي هل يقع ؟ وإذا وقع ما هو العمل من أجل إرجاع الزوجين ؟

الجواب : إذا أٌكره الزوج على الطلاق فلا يصح الطلاق ، وأما إذا أراد الزوج الطلاق ورضي به ولو من أجل التخلص من المشكلة فيصح الطلاق ، ولكنه لا يقع خلعياً إذا كانت الزوجة مستعدة للقيام بحقوق الزوجية ، وعليه فيحق للزوج الرجوع إلى زوجته إذا كانت في العدة وأما بعد انتهائها فالأحوط وجوباً اعادة العقد من جديد .

سؤال (3) : الشخص المنحرف عن الشريعة ، لو طلق زوجته دون شهود هل أن طلاقه صحيح ؟

الجواب : لا يصح طلاقه ، إلا إذا كان مخالفاً لا يشترط في مذهبه الاشهاد في الطلاق ، فإن طلاقه وإن كان باطلاً إلا أنه يجوز إلزامه به والزواج من زوجته إذا طلقها من دون إشهاد .

سؤال (4) : لو طلق الفقيه زوجة الغائب ، ثم عُلم وجوده فيما بعد ، وكان التقصير منه بعدم إخبار زوجته بوجوده ، هل أن طلاق الفقيه باطل ؟

الجواب : إذا تمَّت شروط الطلاق كان صحيحاً ، ولا يبطله ظهور حياة الزوج ، نعم إذا ظهر في العدة كان له الرجوع بها .

سؤال (5) : امرأة طُلقت أمام حاكم شرعي ، وكانت حامل مستبينة ، وأخفت حملها على الحاكم الشرعي ، وأجريت الصيغة ، وطلقت ، هل الطلاق صحيح أم لا ؟

الجواب : إخفاء الحمل لا يؤثر على صحة الطلاق ، فإذا كان الطلاق جامعاً لشرائطه فهو صحيح حتى لو كانت حاملاً ، وتخرج من العدة بوضع الحمل .

سؤال (6) : رجل طلق زوجته في 25/8/95 طلاقاً خلعياً ، بدون حضور شهود ثم طلقها مرة ثانية في 14/9/95 وبدون حضور شهود ، أيضاً علماً أنها رجعت إلى زوجها بعد الطلاق الأول لعدم ثبوت الطلاق ، وأمام رجل الدين نفسه ، ثم رجعت بعد طلاقها الثاني إلى ذمته ، فطلقها في 17/2/97 وبحضور شهود عدول اثنين ، ثم أرجعها إليه في تاريخ 17/4/97 قبل إكمال عدتها :

أ - هل أن الطلقتين الأولى والثانية أعلاه تعدان طلاقين أم طلقة واحدة في نفس العدة ؟

ب - هل أن الطلاقين المذكورين أعلاه الأول والثاني هما جائزين شرعاً ويعدّان طلاقاً ، علماً أنهما بلا شهود ؟

ج - هل أن الطلاق الثالث يعتبر بينونة كبرى ؟ علماً أن الزوج قد أرجعها الآن معتقداً منه أن الطلاقين الأول والثاني فاسدين .

الجواب : يبطل الطلاقان الأولان ، ولا يصح إلا الطلاق الأخير إذا تمَّت فيه بقية الشروط ، بأن كان في طهر لم يواقعها فيه من دون إكراه ولا إجبار ، وعلى ذلك لا تبين المرأة لأنها على طلاق واحد .

سؤال (7) : ذكرتم أنه يجوز لمن يحتمل عروض الجنون عليه أن يوكل شخصاً في طلاق زوجته حينئذ ، ويرجع هذا إلى جعله ولياً على نفسه في ذلك ، فهل يختص هذا بالجنون الأدواري ؟ أو لا ؟ ثم ما هو الوجه العلمي لتصحيح جعل الإنسان ولياً على نفسه ؟

الجواب : الوجه في ذلك أن الإنسان أولى بنفسه من غيره ارتكازاً ، وهو مسلَّط عليها ، ومقتضى ذلك أن له أن يجعل ولياً عليها عند عجزه عن النظر لنفسه ، وأظهر منه جعل الوصي عنه بعد وفاته في تجهيزه الذي أفتى جماعة من الفقهاء بنفوذه ، وتوقفنا في ذلك ، لاحتمال نهوض دليل الولاية على التجهيز في الردع عن ذلك .

ولا مجال هنا ، لعدم إطلاق أدلة الولاية على المجنون بعد الكمال ينهض بالردع ، ومن ذلك يظهر العموم للمجنون المطبق ، نعم لو ظهر خيانة الولي تعين منعه من التصرف .

سؤال (Cool : لو تزوج السني امرأة سنية ثم طلقها ثلاثاً في مجلس واحد ، ومن المعروف أن هذا الطلاق يصح في مذهبهما بائناً ، لكنه أي المطلق أراد أن يلتزم في خصوص هذه المسألة بمذهب الحق ، فرجع بناء منه على فتوى مذهب أهل الحق ومن دون أن يستبصر إلى زوجته السنية ، فهل يصح منه هذا الرجوع ولو لم تلتزم المرأة بما التزم به ؟ أم لا يصح رجوعه إليها مطلقاً ؟

الجواب : الرجوع منه صحيح في علم الله تعالى بمقتضى الحكم الأولي ، إلا أنه يحرم عليه العمل عليه بمقتضى العنوان الثانوي المتفرع من قاعدة الالزام .

سؤال (9) : لو كانت زوجته في مفروض السؤال السابق شيعية ، وأراد أن يرجع إليها التزاماً منه في خصوص هذه المسألة من مذهب الحق ، فهل يجب على زوجته الشيعية أن تمكنه من نفسها ؟ أم يجوز لها عدم تمكينه وإلزامه بفتوى مذهبه ؟

الجواب : يجوز لها أن تمكنه من نفسها وإن حرم عليه مواقعتها بمقتضى قاعدة الإلزام ، كما يجوز لها أن تمتنع عليه بمقتضى قاعدة الإلزام .

سؤال (10) : لو كان التزام السني في خصوص المسألة واحد من مذهب أهل الحق يكفي ويصحح رجوعه لزوجته السنية أو الشيعية ، فهل المراد من الالتزام هو القناعة النفسية بصحة هذه المسألة من مذهب الحق ، أو مجرد البناء عليها والعمل بها للتخلص من ألسنة الناس ؟

الجواب : لا يكفي الالتزام بالمسألة الفقهية في رفع قاعدة الإلزام في حقه ما لم يرجع إلى الالتزام بالمذهب الحق .

سؤال (11) : إمامي يجري صيغة العقد عند السنة حسب شرط زوجته السنية ، فكذلك يطلق زوجته عند المخالف ، هل هذا الطلاق يقع لأنه التزم بالعقد عندهم ؟ أم لا بُدَّ من الطلاق عند الإمامي حسب الشروط المقررة ؟ وما حكم من كان غافلاً عن هذا الحكم وتزوجت زوجته السنية بعد ذلك ؟ فهل بالنسبة إليها مطلقة وبالنسبة إلى الزوج الأول غير مطلق ؟

الجواب : إن طلق زوجته عند المخالف بالشروط المعتبرة عندنا صح الطلاق في حقه وحقها ، وإن طلقها على خلاف تلك الشروط لزمها الطلاق فليس لها مطالبته بحقوق الزوجية ، لكن الطلاق لا يصح في حقه ، فليس له أن يتزوج أختها ولا الخامسة ولا غير ذلك ، بل لا يصح في حقها حقيقة ، فإن تزوجت فهي ذات بعل .

سؤال (12) : من المعلوم أن المرأة المطلقة ثلاثاً والتي رجع بها زوجها خلال الطلقات تحرم عليه ، إلا إذا تزوجت رجلاً غيره ، فهل يجوز اشتراط الطلاق على الزوج الثانى ؟

الجواب : نعم يجوز الشرط المذكور ، ويجب على الزوج تنفيذه .

سؤال (13) : هل أن قاعدة الإلزام أي إلزام غير الإماميين بأحكام مختلفة ثابتة عندكم بطريق معتبر ؟ أو لا ؟ وهل هناك قواعد بديلة لها إذا لم تثبت عندكم بطريق معتبر ؟

الجواب : نعم هي ثابتة عندنا .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور الرحمن
..................
..................
نور الرحمن


نقاط نقاط : 222
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 25/04/2010

شروط الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: شروط الطلاق   شروط الطلاق I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 20, 2010 5:27 am

شروط الطلاق 41ce40bab210ce321a356739f4e9621e
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شروط الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الطلاق
» شروط الامامـــــــــــــة
» شروط الاضحية
» شروط الصلاة واركانها
» شروط توبة السارق؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نسيم الفجر :: *¤ô§ô¤*~ منتدى المحبة *¤ô§ô¤*~ :: قسم المواضيع المميزة والقيمة-
انتقل الى: